بقلم: د. شوقي صلاح:
* تعريف مصطلح “المرتزقة”
ـــــ عرفت المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لــ “مناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة” ـــ أقرت بموجب القرار رقم 35 / 48 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 /12/ 1980 واعتمدت بالقرار رقم 44 / 34 في 4 /12/1989، ودخلت حيز التنفيذ 2001ـــ مصطلح المرتزق بأنه “1ـــ أي شخص ـــ تجتمع فيه الشروط الآتية ــ :أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح. ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع. د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع. هـ) ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.
2ـــ… ويكون المرتزق أيضاً أي شخص : أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدبر من أعمال العنف يرمي إلى : 1ــ الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو 2ـــ تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما. ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة. ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها. د) ولم تفده دولة في مهمة رسمية. هـ) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في إقليمها.
* ولعل اتجاه معاهدة مناهضة تجنيد المرتزقة نحو حث الدول المنضمة إليها ـــ جدير بالذكر أن الدول الخمس أعضاء مجلس الأمن الدولي لم ينضم أي منهم لهذه الاتفاقية ــــ لتجنيد بصرف النظر عن ارتكابهم أفعالا تمثل جرائم من عدمه إنما يرجع إلى أن من يبيع ولاءه من أجل المال دون عقيدة يحارب من أجلها، فإنه لن يتورع عن ارتكاب جرائم سلب ونهب واغتصاب وغيرها.. إن سمحت له الظروف بهذا. أما المقاتل الشرعي وفقاً للقانون الدولي الإنساني؛ فهو من يمتهن مهنة المحارب وينتمي لقوات مسلحة نظامية من قبل الدولة، حيث مهمته الحفاظ على الدولة وحماية أمنها القومي، وتوفر لهم ضمانات قانونية في مباشرتهم لعملهم، فلا يتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب ـــــ المادة 47 من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ـــ هذا ويعد مقاتلاً شرعياً أيضاً من يناضل من أجل تحرير وطنه من الغاصب أو المحتل، مثلما هو حال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الإسرائيلي.
* الواقع الدولي يؤكد ظاهرة تجنيد المرتزقة
ــــــ هذا ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية خاصة منذ تسعينات القرن الماضي إلى خدمات شركات عسكرية خاصة لتنفيذ مهام معينة كي تتفرغ قوات الجيش المحترفة لمهام أكثر أهمية، ومن أبرز تلك المهام الإمداد والتموين والمهام المعاونة، وكذا أسندت تلك الدول للشركات الخاصة مهام تتعلق بالحروب السيبرانية، وكذا بعض المهام الخاصة بأعمال الإنقاذ في أعالي البحار، كما حصلت هذه الشركات الخاصة على عقود لتوفير حماية خاصة للأفراد والمباني، حيث لم يكن من الملائم توظيف جنود محترفين ومدربين تدريباً راقياً في هذه المهام.
وجدير بالذكر أن تكلفة الاستعانة بهذه الشركات باهظة، حيث تكلف الدول أضعاف النفقات التي تتحملها حال تنفيذها بقوات جيشها النظامي، ومع هذا ونظراً لكون الحرب ظرفاً استثنائياً، يضحى اللجوء لمثل هذه الشركات أمراً مبرراً من وجهة نظر من يتعاقد معها، ولم يقتصر الأمر فقط على إسناد مهام فرعية للمرتزقة أثناء الحرب، حيث أسند إليها مهام قتالية، وهو ما تم رصده في مشاهد غزو العراق وأفغانستان، ثم في حرب اليمن، وتطور الأمر كثيراً في حرب أوكرانيا، حيث استعانت روسيا بشركة “فاجنر” ووظفتها كرأس للحربة في قتالها ضد القوات الأوكرانية، فهل نحن في زمن خصخصة الحروب ؟
* نؤكد في هذا السياق على أن مخاطر استخدام المرتزقة عالية جداً، حتى على الدول أو المسئولين الذين قاموا بتوظيفهم، فبعد انتهاء مهام هذه القوات التي تم تسليحها بأسلحة جيوش في بعض المهام.. كيف سيتم تفكيكها بشكل آمن ؟ وجدير بالذكر أن بوادر أزمة لاحت في الأفق وبدت ملامحها من خلال تصريحات “يفجيني بريغوجين” رئيس شركة فاجنر، والذي اتهم قادة الجيش الروسي بالخيانة لتعمد خفض مستوى دعم فاجنر بالأسلحة والذخائر اللازمة لقيامهم بأعمالهم القتالية، ثم صرح في وقت لاحق أنه سوف يرشح نفسه لرئاسة أوكرانيا في المستقبل ! هذا وتتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية مركز الصدارة العالمي في عدد الشركات التي تعمل وفقاً لقوانينها وضوابطها في هذه المجالات، كما تنتشر أنشطتها أيضاً في أوروبا، وظهرت بقوة في أفريقيا والمنطقة العربية، فنجد توظيفاً لها في ليبيا وبعض الدول الأفريقية.. وتلاحظ في الآونة الأخيرة بداية انحسار للنفوذ الفرنسي والأمريكي بأفريقيا لصالح النفوذ الروسي والصيني بصفة خاصة، وتقوم هذه الشركات بمهام كثيرة لتحقيق أهداف تلك الدول، وغني عن البيان أن من يدير هذه الأنشطة على المستوى الدولي هي أجهزة المخابرات بالتنسيق مع قيادات الجيوش المعنية.
* إطلالة على نشاط شركة بلاك ووتر
ـــــ بلاك ووتر شركة أمريكية خاصة تعمل في المجالات الأمنية والعسكرية، تأسست 1997، اعتماداً على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم، وتوقع الشركة عقوداً مع حكومات دول عديدة من أجل تقديم خدماتها، بعد موافقة الأجهزة المعنية بالولايات المتحدة، ويتقاضى العاملون فيها أجوراً مغرية مقابل الخدمات التي يقدمونها، هذا وتعرضت بلاك ووتر لانتقادات حادة على ضوء اتهامها بانتهاك حقوق المدنيين العراقيين إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، خاصة بعد نشر كتاب «بلاك ووتر – أخطر منظمة سرية في العالم» للمراسل والصحفي والكاتب السياسي الأمريكي “جيريمي سكاهيل “الذي ذكر عدة معلومات موثقة ضد الشركة، أبرزها دعمها للجيش الأمريكي بالعراق مقابل تمتع جنودها بـ حصانة من الملاحقات القضائية.
* مجموعة “فاغنر” نموذج آخر لتجنيد المرتزقة
ـــــ أسس المجموعة مقدم سابق بالجيش الروسي يدعى “ديمتري أوكتين” وظهرت المجموعة عام 2014 واستعان بجهودها رجل الأعمال الروسي “يفجيني بريغوجين” ثم تولى الأخير قيادتها بعد ذلك، ويعاونه في القيادة الفنية ضباط سابقين من الجيش الروسي، ونشطت فاجنر بقوة في سوريا ضد التنظيمات الإرهابية والجيش السوري الحر، كما نشطت أيضاً في ليبيا دعماً للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، وليس سراً أن أي شركة خاصة توفر خدمات عسكرية أو أمنية على المستوى الدولي ترتبط بعلاقات وثيقة جداً بالأجهزة الأمنية والعسكرية.
* ولعل الصادم في شأن الحرب الأوكرانية الجارية، هو إشراك روسيا لمسجونين من عتاة المجرمين في الحرب، وتحفيزهم بالعفو عنهم مقابل تنفيذهم للمهام القتالية المسندة إليهم، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل تم وعدهم بعد النصر بمنحهم تكريماً خاصاً ومعاشات تقاعدية.. وما من شك أن هؤلاء سيتسم أداؤهم بالوحشية، فلا تتوقع منهم الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، لما لهم من سمات شخصية خطيرة وتاريخ إجرامي، وهو أمر جدير بالتجريم الدولي، خاصة حال ارتكابهم لجريمة من الجرائم التي أشار إليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
* وتؤكد الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة أن هذا التجنيد ينبغي أن تدرجه الدول المنضمة للاتفاقية وفق قانونها الداخلي كجرائم، وأن أي شخص يرتكب أيّاً من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم من قبل الدول المنضمة لهذه الاتفاقية، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه “كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية“. لذا فالعالم في أمس الحاجة إلى وضع قواعد صارمة للتأكد من أن هذه الجماعات الخاصة خاضعة للتدريب والمساءلة، وإعمال مبدأ شفافية العمليات العسكرية التي تسند إليهم.
* هذا وجدير بالذكر، أنه بمتابعة سير الأحداث بشأن نشاط شركة “فاجنر” الخاص بمساهماتها مع الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية، يتضح أن فاجنر تسعى حالياً وبقوة لتجنيد 30 ألفاً من الشباب الروسي للعمل معها بعد تأهيلهم، وذلك من خلال إغراءات مادية، ولعلها بهذا تتجنب انطباق تعريف “المرتزقة” الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة السابق الإشارة إليها، كما أنها حريصة كل الحرص على أن يكون غالبية المحاربين في صفوفها بأوكرانيا ـــ تشير بعض التقارير بأن عددهم في حدود 40 ألف مقاتل ـــ ممن يحملون الجنسية الروسية.
* تقييم عدم المشروعية لجريمة تجنيد المرتزقة
ـــ نرى أن التجريم المجرد للمرتزقة ليس أمراً منصفاً، فإذا كان المرتزق يخوض حرباً عادلة أو تم توظيفه لمواجهة تنظيمات إرهابية تهدد دولة أو كيان ما، فإن التوظيف في هذه الحالة يدخل في نطاق المشروعية وفقاً لمعيار موضوعي، وبالتالي فإن التجنيد يصبح مشروعا بالتبعية. أما إذا كان التجنيد لتحقيق أهداف غير مشروعة، فالمرتزق ومن جنده ودربه وموله يدخلون في دائرة التجريم، ولكل دولة من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة محاكمتهم أو تسليمهم ليحاكموا أمام قضاء الدولة التي مارسوا الأعمال القتالية أو العدائية ضدها.
* هذا وغني عن البيان أن تتحمل الدولة أو الجهة التي جندت المرتزقة – أو دربتهم أو استعانت بهم – المسئولية عن أعمالهم غير المشروعة التي ارتكبوها، وتتحمل القيادات السياسية المسئولية الجنائية، كما تتحمل الدولة والأشخاص المعنيين المسئولية عن تعويض المضرورين من تلك الأفعال. ونؤكد هنا على إمكانية تطبيق أحكام المسئولية الجنائية لقيادات وعناصر الشركات التي تقوم بأنشطة تجنيد وتدريب وقيادة للمرتزقة، حال ارتكابهم لجرائم تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يدخل في نطاق التجريم كفاعل أصلي أيضاً كل من وظف المرتزقة المشار إليهم لارتكاب جرائمهم.
* هذا ووفقا للمادة (9) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة حددت أركان الجرائم المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8، طبقا لنظامها المشار إليه، حيث لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاصها، ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية لها مع توافر القصد والعلم، ونطرح في هذا السياق نموذجاً لأركان جريمة الحرب ممثلة في ارتكاب جريمة القتل العمد (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) وهي على النحو الآتي:
1ـــ أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً واحداً أو أكثر .
2ـــ أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3ـــ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. (بأن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به؛ وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح).
* ووفقاُ لأركان الجريمة المشار إليها فإن هناك فعل القتل مضافاً إليه أركاناً أخرى، فماذا عن
تجريم تجنيد المرتزقة وفقاً لاتفاقية مناهضة التجنيد ؟ حيث يتحقق الجرم بصرف النظر عن مآل هذا التجنيد، ووفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية فكل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة – وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية – يعد مرتكباً للجريمة في حكم هذه الاتفاقية. وجدير بالذكر في هذا السياق أهمية الإشارة لوثيقة “مونترو” 2008، بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح، والربط بين طبيعة الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات والمسئولية الجنائية لقادتها وعناصرها من ناحية ولمن تعاقد معهم من ناحية أخرى.
* ولنتوقف هنا لتأمل أركان جريمة الحرب المشار إليها، من خلال موقفين :
الأول : دعوة أوكرانيا تجنيد مرتزقة – بشروط معينة – لمواجهة الغزو الروسي لها، وقد حدث هذا بالفعل مع بداية الغزو في فبراير 2022، حيث دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأجانب للتوجه إلى السفارات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى “لواء دولي” من المتطوعين للمساعدة في محاربة القوات الروسية الغازية، كما تم إطلاق موقع إلكتروني يتضمن آليات لانضمام المتطوعين الأجانب، وعزز هذا الأمر موافقة البرلمان الأوكراني بالإجماع على إرسال المتطوعين للقتال في أوكرانيا ( 1 مارس 202) والمتطوع هنا من المؤكد حصوله على أجر عال مقابل مشاركته، لذا فإن إطلاق لفظ “المتطوع” لا ينفي واقعة التجنيد ــــ تعد أوكرانيا إحدى الدول التي انضمت لاتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم (1989) ـــــ ونشير في هذا الصدد إلى أن الدعوات الأوكرانية بتجنيد المرتزقة لاقت ترحيباً دولياً من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.. فلم يصدر أي رفض من الدول التي تلقت فيها السفارات الأوكرانية وقنصلياتها طلبات بهذا الشأن، بل كانت هناك تسهيلات كثيرة لنقل المتطوعين إلى الأراضي الأوكرانية، الأمر الذى يُشير إلى أن المجتمع الدولي يُرحب أحياناً بتجنيد المرتزقة بل ويدعمها باعتبارها بدعوى كونها وسيلة قانونية للدفاع الشرعي، وأداة فعالة من أدوات الصراع الدولي.
* الثاني : ماذا لو استعان الفلسطينيون بشركة لتجنيد المرتزقة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيهم، وفقاً لسياسة هدفها التوسع في أعمال الاستيطان، من خلال تهجير العائلات الفلسطينية والاستيلاء على أراضيهم، فهل يعد هذا الفعل جريمة في حد ذاته ؟ سأترك للقارئ الكريم حرية الإجابة على هذا التساؤل.
ولعلنا نتفق على أن أمر التجريم لمجرد تجنيد المرتزقة يحتاج لمراجعة، للأخذ في الاعتبار مشروعية توظيفهم كركن للتجريم، ونقترح أن يتم تعديل بالإضافة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ للنص على صورة من صور التجريم تتمثل في تجنيد مرتزقة وارتكابهم لجريمة من الجرائم الأربع التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شكراً لمروركم الكريم على مقالي هذا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لواء د. شوقي صلاح
أستاذ القانون المشارك وعضو هيئة التدريس
بأكاديمية الشرطة المصرية وخبير مكافحة الإرهاب