هيثم السحماوي
حقوق الإنسان الأخرى
الحقيقة انا ماقمت بتناوله من حقوق للإنسان وهم واحد وعشرون حقا تم إيضاحها من خلال المقالات السابقة، وهو بيان لا يعني الحصر بكل حقوق الإنسان على الإطلاق، وأنها تقتصر على ماتم بيانه دون ماعداها، وإنما هي كانت فقط مجموعة من حقوق الإنسان،وما أعتبره المعيار لحقوق الإنسان هنا هو أول سطر كُتب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وهو احترام كل ما يؤدي إلي الحفاظ على الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتأصلة الثابتة.
وبجانب الحقوق التي تم بيانها اذكر نماذج لعشرة حقوق أخرى للإنسان وهي :
حقوق الأقليات :
تشكّل حقوق الأقليات جزءًا لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية البشرية المستدامة، والسلام والأمن.
ويشير إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في المادة الأولى منه إلى الأقليات باعتبار هويتها القومية أو الإثنية، أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية، ولزوم حماية الدول لوجود تلك الأقليات.
ومن الحقوق الخاصة بمجموعة الأقليات :
الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، الحق في إعلان وممارسة أديانهم،الحق في استخدام لغتهم
ويعد من ضمن حقوقهم أيضا وجود تدابير تُمكن الدول من تهيئة بيئات مواتية للتمتع بتلك الحقوق.
حق المشاركة في الحياة العامة ،وانتخابات حرة نزيهة:
تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي :
- لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
- لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
- إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
حق حماية الملكية :
تنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي :
- لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
الحق في الجنسية :
تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي :
- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
- لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.
الحق في الضمان الاجتماعي :
تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي :
لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
حق تكوين الجمعيات والأحزاب:
تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي :
- لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
- لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
وبالإضافة إلى هذه الحقوق هناك حقوق أخرى منها،حقوق العاملين
والحق في الإضراب، والحق في العمل، وحق الإنسان في حماية عرضه وسمعته..