بقلم هيثم السحماوي
حق الإنسان في حماية خصوصياته
من الأسف أن يكون التقدم المدني والحضاري في مجالات العلم قد صاحبه تقدم خطير في مجال استخدام التكنولوجيا. والأسف هنا على أن ذلك قد سهل الى اقصى حد انتهاك واختراق أدق خصوصيات الإنسان، والعصف بحق الانسان في ان يحيا حياة امنا فيها على حياته الخاصة، من قبل من لا يعرفون قيمة وقدسية الحياة الخاصة للإنسان، مما استلزم معه التصدي لذلك بكافة السبل القانونية والاجتماعية والاعلامية، وإيقاظ الضمير الإنساني لتقديره الواجب وتقديسه المستحق لحرمة الحياة الخاصة للآخرين .
ويستلزم احترام كرامة الإنسان احترام خصوصياته، ولا يسوغ لأحد سواء كان فردا عاديا او من الحكومة اقتحام هذه الخصوصية.
وفي ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وتحديدا في أول فقرة منه تم الحديث عن القيمة العظمي لاحترام كرامة الإنسان باعتبارها أساسا لكل الحقوق الأخرى، وجاء في الفقرة الثانية مباشرة الحديث ان الانسان لابد وان يشعر بتحقيق الأمان على خصوصياته، معتبرة أن الاعتداء علي الحياة الخاصة للانسان بالملاحقة التجسسية وفضح استارها تهديد وابتزاز وعقابا يجعل من الإنسان شخصا خائفا طوال الوقت وهذا لا يستقيم مفردات ومعاني مجتمع الأحرار الذي ينبغي أن يعيش فيه الفرد امنا مطمئنا على نفسه وخصوصياته.
وجاءت المادة الثانية عشر من الإعلان توضح سُبل وكيفية حماية هذه الحياة الخاصة وجزء من مشتملات هذا الحق المكفول للإنسان بقولها: ” لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه او مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل او تلك الحملات ”
وفي ذات السياق السابق جاء التأكيد علي نفس المعني من قبل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966 في المادة السابعة عشر تحت عنوان ” ألا يجوز إخضاع أحد للمعاملة الحاطة بكرامته”، وقبلها في المادة التاسعة جاء النص على حق الإنسان في الأمان على شخصه.
وبالنسبة للوضع بمصر فيُجرم الدستور المصري انتهاك حرمة الحياة الخاصة،
ففى ضوء المادة 45 منه، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.
وايضا هناك تجريم لقانون العقوبات المصري في كل ما يتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ،حيث نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن:” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
عقوبة إفشاء الأسرار علانية:
نصت المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن”.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وأريد هنا التأكيد على شئ وهو احترام حقوق الإنسان لا يتأتى عن طريق نصوص القوانين فحسب، ولا تخاطب به الحكومات فقط، ولكن أساس ذلك هو أن يكون ذلك الاحترام والتقديس لكرامتنا الإنسانية وكل ما تستلزمه من الاحترام لحقوق الإنسان يتم من قبل بعضنا البعض تجاه الآخر، وأن تكون نقطة البداية من
قبل كل شخص تجاه الآخر في معاملتنا مع بعضنا البعض، في احترام كل مايتعلق بخصوصيتنا والتي منها الآتي:
• تسجيل المكالمات والاسكرين شوت بدون إذن صاحبه
• التصوير خفية او نشر صور دون اذن صاحبها
• فتح مكبر الصوت عند الحديث ما شخص ما ليسمع غيره الحديث دون علم المتحدث
• تدخل انسان في حياة انسان اخر باي صوره من الصور
• اعتداء انسان على شرف وسمعة انسان اخر
• إذاعة وقائع تتصل بحياة الانسان الخاصة
• إفشاء المعلومات التي تم تحصيلها بحكم الثقة والمهنية….الخ من كل مايتعلق بحماية خصوصية الانسان واحترامها…