أنقرة (زمان التركية) – قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري لنظر إلغاء قانون العفو الذي أقره البرلمان الشهر الماضي.
وقبلت المحكمة الدستورية دعوى حزب الشعب الجمهوري من حيث المبدأ لإلغاء تعديلات قانون فترة العقوبات ووقف العمل به، حيث أوضحت المحكمة الدستورية أن الطلب، الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري، لا يتضمن أية نواقص، مفيدة أنها ستبحث طلب الإلغاء من حيث المبدأ والمضمون وستصدر حكمها بشأن الطلب.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد طالب بإلغاء قانون تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية رقم 7242 الخاص بتعديلات قانون تنفيذ العقوبات، التي سمحت بإخلاء سبيل نحو 90 ألف سجين، بجانب القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وإلغاء العمل بهما، وذلك لمخالفته للدستور من الناحية الشكلية، وسيكون الفيصل بعد نظر المحكمة في القانون من الناحية الأساسية أي من حيث مخالفته لمبادئ الدستور.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد طالب بإلغاء القانون بأسره بجانب المادة الثانية والخمسين التي منحت السلطات إمكانية رفع فترة إخلاء السبيل مع الإخضاع للرقابة القضائية من سنة إلى ثلاث سنوات باستثناء بعض الجرائم والمادة السادسة المؤقتة والمتغيرة لقانون تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية رقم 5725.
وأجرت اللجنة العامة للمحكمة الدستورية أول مناقشة للطلب خلال جلسة عقدت الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، زهدو أرسلان وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرنس في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم ترصد لجنة المحكمة أية نواقص في الطلب.
هذا وستبحث اللجنة طلب الإلغاء من حيث المضمون وتتخذ قرارها خلال موعد ستحدده فيما بعد.
وتعرض القانون لانتقادات واسعة بسبب سماحه بالإفراج عن السجناء الجنائيين، واستثناءه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من الذين توجه لهم تهم “الإرهاب”.
ومرر البرلمان التركي سريعًا قانونا العفو عن السجناء المقدم من حزب الحركة القومية منذ عام 2018، بغرض تخفيف الازدحام بالسجون، لمنع تحولها إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المتفشي في تركيا، فيما يقول مراقبون إن أكبر المستفيدين من القانون هم الموالون لحزب الحركة القومية من المنتمين للمافيا.
–