هيثم السحماوي
(زمان التركية)- استكمالًا للحديث في موضوع الابتزاز الإلكتروني ففيما يتعلق بعقوبته في القانون المصري، فهذه هي نصوص القانون المصري ذات الصلة بهذا الموضوع:
وفقًا لنص المادة 326 من قانون العقوبات المصري:
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
وتنص المادة 327 على: أن كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1– الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2– انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3– نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية
أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وهنا بلاحظ أمرا هامًّا يجب توضيحه منعًا للقول كيف تكون الغرامة من خمسين الى مائة الف جنيه علي الرغم من أن الضرر الذي يصيب الضحية كبير، هنا ينبغي ان يتم الانتباه إلى أن هذه الغرامة إنما هي للدولة وإنما مايتعلق بالتعويض الشخصي للضحية فيكون من المحكمة الإقتصادية وهي تحكم بمبالغ كبيرة في مثل هذه الحالات نظرا لجسامة الضرر الواقع على الشخص من مساس بسمعته وأسرته .
الأمر الآخر هو خاص في حالة ما إذا كان المجرم في هذا النوع من الجرائم خارج البلاد في قانون العقوبات المصري في المادة 3 والمادة 4 النص على مايلي:
مادة (٣):
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلًا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة (٤):
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيًّا واستوفى عقوبته.
وينبغي الإشارة هنا أن هناك تعاونًا قضائيًّا بين مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية مثل العراق واليمن والاردن وليبيا والسعودية والدول الأجنبية مثل فرنسا ورومانيا وسويسرا وغيرها من دول كثيرة.
كما توجد اتفاقية تعاون قضائي في المواد الجنائية بين مصر وتركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل من عام 1988م.
ويجدر الإشارة هنا إن الاتهام في هذا النوع من الجرائم لا يثير أي مشكلة في تسليم المجرمين وكافة التعاون بين الدول بهدف ملاحقة الجاني، لأنه من المواضيع التي هناك على تجريمها إجماع بين كافة الدول وتقدير لخطورة الجريمة ومدى تعديها وانتهاكها للحرية والسلامة والأمن الشخصي.
لكن المشكلة التي تثار بشأن مسألة التعاون الدولي في المسائل الجنائية تكون بشأن القضايا المتصلة بحرية الرأي والتعبير وقضايا الإرهاب والتطرف والقضايا السياسية.
السؤال الهام الآن ماذا يفعل من تعرض للابتزاز الإلكتروني؟
أستأذن القارئ الفاضل أن الإجابة على هذا التساؤل في المقال القادم إن شاء الله…
يسعدني التواصل وإبداء الرأي [email protected]