هيثم السحماوي
(زمان التركية)ــ ما هو الأساس القانوني لتجريم ترويج الشائعات ؟ وما هي النصوص القانونية التي تجرم ذلك والعقوبات المقررة تحديدا في كل من مصر وتركيا ؟
حول مسالة تصدي القانون لهؤلاء المجرمين الجُدُد المرتكبين هذا النوع من الجرائم (نشر الشائعات) فهناك نصوص قانونية عديدة في تشريعات العديد من الدول تُجرم ذلك.
وتعتبر جريمة ترويج الشائعات الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي ارتبطت بتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ، وهي من جرائم الحاسب الآلي
(Cyber Crimes) والتي تعرف من الناحية الفنية بأنها نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل المقصود . كما تعرف بأنها سلوك إيجابي أو سلبي يقترف بوسيلة معلوماتية للأعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، ومن أمثلة هذه الجرائم جرائم النشر وترويج الشائعات الالكترونية.
وفي أساس تجريم الإشاعة يقول الدكتور صلاح نصر في بحثه الذي بعنوان
(الحرب النفسية- معركة الكلمة والمعتقد ) الإشاعة مجرمة لأسباب يرجع فيها المشرع إلى عنصرين أساسيين وهما التأثير السلبي للأشاعة على الرأي العام أو تأثيرها على الحق الشخصي للفرد و تجاوزها لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى القانون..
وبالنسبة لنصوص القانون التي تجرمها في مصر فنشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون المصري جريمة معاقب عليها، وقد حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب”.
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
………أما عن مواجهة التشريع في تركيا لجريمة نشر الشائعات فمنذ وقت قريب قام حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو عام 2022 باقتراح قانون جاء تحت اسم (قانون الصحافة )
أقره القانون بعد ذلك، والذي يفرض على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضلّلة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
ويستهدف القانون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة، وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية. وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من “ينشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”. وهو قانون لدي المعارضة التركية تحفظات كثيرة بشأنه.
واخيرًا فقط اشير الى حقيقة أؤمن بها وهي أن العبرة لا بالقوانين العظيمة ولا بالتشريعات ذات النصوص المنمقه وإنما العبرة دائما بشئ يسمى سيادة القانون