أنقرة (زمان التركية) – دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى تقديم دفاعها بشأن استمرار حبس مالك صحيفة الديمقراطية الحرة، إحسان يشار، ومحرر الصحيفة، محمد علي شلبي.
وكانت الحكومة التركية قد أغلقت صحيفة الديمقراطية الحرة بموجب مذكرة الادعاء الصادرة في الثامن من يوليو/تموز عام 2018 بعد تعيينها وصاة على الصحيفة في مارس/ آذار من العام نفسه.
وأقدمت السلطات على حبس ستة صحفيين من بينهم شلبي ويشار وتم رفع دعاوى قضائية بحق 14 شخصًا.
وخلال الدعوى القضائية التي نظرتها الدائرة الثالثة والعشرين للمحكمة الجنائية في إسطنبول تم تبرئة كل من بينار تارلاك ورمضان صولا ومزجين بنديك، بينما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وشهر و15 يومًا لكل من حيرجان أورون وريحان حاجي أوغلو وإسحاق ياسول بتهمة مساعدة تنظيم إرهابي والسجن عام و6 أشهر و22 يومًا لياسول بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي والسجن 3 سنوات و9 أشهر لشلبي بتهمة مساعدة تنظيم إرهابي.
وتضمنت القضية نفسها حكمًا بالسجن 10 أشهر بحق يشار بتهمة حيازة سلاح.
وأعيد نظر القضية مرة أخرى عقب قبول الطعن على الأحكام الصادرة ضمن القضية التي يُحاكم فيها جميع المتهمين من خارج القضبان.
من جانبها قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلب الذي تقدم به محامي يشار وشلبي، كما طالبت السلطات التركية بتقديم دفاعها بشأن كل من يشار وشلبي ومواصلة حبسهما وانتهاك حرية التعبير عن الرأي.
وسألت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات التركية عما إن كانت قد انتهكت حق المتهمين في التعبير عن الرأي أم لا بموجب البند الثامن عشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطرحت المحكمة التساؤلات التالية مطالبة السلطات التركية بالرد عليها:
– هل تم انتهاك حرية المتهمين بالتعبير عن الرأي من خلال نشر معلومات وأفكار التي يكفلها البند العاشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
– هل كان الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي واجبًا وأقره القانون في إطار المادة 10\2؟
– هل انتهك حرمان المتهمين من حرياتهم البند 5\1 من الاتفاقية؟
– هل تمت عملية اعتقال المتهمين ومواصلة حبسهم بالطرق القانونية؟
– هل كانت الأدلة المدرجة ضمن الملف وقت الاعتقال كافية لإقناع طرف ثالث موضوعي؟
– هل قدمت المحاكم المحلية مبررات كافية في إطار المادة 5\3 من الاتفاقية لمواصلة حبس المتهمين؟
-هل تم إقرار الفترة التي قضاها المتهمين بالمعتقل كفترة مقبولة في إطار البند نفسه؟
– هل جاء حرمان المتهمين من حرياتهم مخالفا للبنود الثامنة عشر والخامسة والعاشرة من الاتفاقية؟