أنقرة (زمان التركية) – أصدرت الدائرة 12 للقضايا الإدارية بالمحكمة الإدارية في أنقرة، قرارًا يسمح لناشط حقوقي بالعمل في المحاماة ويمنع آخر، بعد أن فصل الاثنان بمراسيم حالة الطوارئ.
المحكمة الدستورية كانت قد أزالت العوائق التي وضعتها المحكمة الإدارية بشأن عودة المحامين المفصولين للقيد في نقاباتهم مرة أخرى، إلا أن وزارة العدل والمحكمة الإدارية ترفض تطبيق قرار المحكمة الدستورية.
المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا في ملف قضية الناشط الحقوقي “س. ك.” يقصي بالسماح له بالعمل في المحاماة، إلا أن الدائرة نفسها من المحكمة عينها أصدرت حكمًا بعد 20 يومًا يمنع النشاط الحقوقي “إ. ج.” من العمل بالمحاماة، وذلك بعد نقل القاضي الذي كان مسؤولًا عن الحكم الأول.
ويأتي التناقض بسبب نقل القاضي الذي أصدر الحكم الأول الذي رأى أنه “لا يوجد أساس قانوني لعدم قبول تسجيل في نقابة المحامين”، وتم تعيين قاض آخر مكانه.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية التركية أصدرت العديد من القرارات بشأن انتهاك قرارات المحاكم للحريات وحقوق الإنسان وألغت العديد من الأحكام والقرارات الصادرة ضد المعارضين، إلا أن وزارة العدل تتجاهل تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.
يذكر أن حكومة الرئيس رجب أردوغان أصدرت قرارات فصل لمئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين لمجرد الاشتباه بصلتهم مع حركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 2016 دون أدلة واضحة.
–