أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارًا بإلغاء مادة تحظر الطعن على قرارات لجنة فحص طعون المتضررين من حالة الطوارئ، بعد ثلاث سنوات من معاناة الآلاف بسببها.
بحسب هذا التعديل الذي أجرته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، فإن المتضررين من قوانين ومراسيم حالة الطوارئ، سيتمكنون من الطعن أمام المحاكم ضد قرارات “التدابير الإضافية” الموقعة عليهم مثل إلغاء جوازات السفر، وحظر السفر ومغادرة البلاد، والحجز على الممتلكات، إذا لم تنصفهم لجنة فحص الطعون.
ويعود الفضل لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في إلغاء هذا الحظر، إذ رفع الحزب دعوى قضائية في 1 فبراير/ شباط 2018، أمام المحكمة الدستورية من أجل تغيير بعض أحكام القانون الذي يحصن قرارات لجنة فحص حالات المتضررين من حالة الطوارئ، من الطعون أمام القضاء.
وخلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو/ تموز 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم، بمراسيم حالة الطوائ بتوقيع الرئيس رجب أردوغان.
الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وافقت على التعديلات بموافقة 8 من أعضائها، مقابل رفض 7 آخرين.
المادة التي تم حذفها من القانون كانت تمنع المتضررين من حالة الطوارئ من التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد التدابير الإضافية التي شملت المعاقبين بمراسيم حالة الطوارئ مثل الفصل من العمل في المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، وإبعاد الطلاب عن التعليم، وغلق الجمعيات والأوقاف والنقابات والاتحادات والمؤسسات الصحية الخاصة ومؤسسات الإذاعة والتليفزيون الخاصة ومؤسسات التعليم الخاصة ومؤسسات التعليم العالي والصحف ووكالات الأنباء والمجلات ودور النشر، وكذلك تجريد الضباط والعسكريين المتقاعدين من رتبهم العسكرية.
–