أنقرة (زمان عربي) – أجاب الموقع التركي “sorularlaislamiyet.com” المتخصص في الرد على الأسئلة الحديثة الخاصة بالإسلام والقضايا الإسلامية على سؤال مفاده “يُقال إن سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- قتل يهوديًا برضِّ رأسه بين حَجَرين بسبب قتله امرأة مسلمة بنفس الطريقة. هل يمكن أن تعطينا معلومات حول هذا الموضوع؟”
وأجاب الموقع:
“عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسُئِلَتْ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فَقِيلَ: فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حَتَّى ذُكِرَ اسْمُ الْيَهُودِيِّ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: نَعَمْ، فَدُعِيَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ”.
وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري ومسلم.
قبل كل شيء ليس رسولنا الحبيب هو من طبّق حكم القصاص على اليهودي، بل طالب أصحابه بتطبيق الحكم عليه.
ثانياً: ترى الشريعة الإسلامة بضرورة تطبيق حكم القِصَاص في حالات القتل والجرح المتعمد. والقصاص هو عقوبة جنائية فُرضت من أجل تحقيق مصلحة الحفاظ على الأرواح. ويفرض القصاص على القاتل باعتباره عقوبة معادلة للجريمة التي ارتكبها.
فهل يمكن تجنب تطبيق حكم القِصاص مع وجود نص صريح يرِدفي قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة: 178 و179).
إذن هذا يعني أن القِصاص طُبّق على اليهودي كعقوبة على جريمته التي ارتكبها عن قصد وعمد وبالطريقة ذاتها التي نفذها بها. وثمة بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع:
1. يجوز قتل الرجل كقِصاص مقابل المرأة.
2. يرى كل من المذهب المالكي والشافعي قتل القاتل بنفس الصورة التي قتل بها.
فيما يقول الفقهاء الحنفيون والحنابلة إن القصاص إذا كان القتل يكون بالسيف فقط. (انظر الكاساني: 1986: المجلد السابع، ص 245).